بوجوب اللوازم ، فما هو الجواب عنها فهو الجواب عن المقدّمة على تقدير جوازها ، فإنّ دفع الإشكال ثمّة بأنّ سبب العقاب هو ترك الواجب حكما فليقل به هنا أيضا.
ولقد أجاد المحقّق الخوانساري في مقام ردّ هذا الوجه وإن اختار أنّ استحقاق العقاب إنّما هو في زمان نفس الواجب ، حيث قال ما هذا لفظه ـ على ما حكي عنه ـ : ( وفيه نظر أمّا أوّلا ـ فبالنقض : فإنّه قد تقرّر في محلّه أنّ كلاّ من طرفي الممكن لم يتحقّق ما لم يصل حدّ الوجوب في الواقع ، وعلى ما ذكر من أنّ الامتناع ولو كان بالاختيار ينافي العقاب يلزم أن لا يصحّ العقاب على ترك أو فعل أصلا.
والفرق بين حصول الامتناع في ذلك الآن الّذي تعلّق التكليف بالفعل فيه وبين حصوله في الآن السابق عليه تحكّم محض ، إذ الإمكان الّذي هو شرط التكليف إنّما يعتبر في زمان كلّف بإيجاد الفعل فيه لا في زمان آخر ، وانتفاؤه في ذلك الزمان حاصل في الصورتين بلا تفرقة ، على أنّ كلّ ما يتحقّق في زمان فلزوم امتناعه حاصل في الأزل بناء على قاعدة الترجيح بلا مرجّح ، وأنّ الشيء ما لم يجب لم يوجد ، ولزوم التسلسل أو القدم مدفوع في محلّه.
وأما ثانيا ـ فبالحلّ : باختيار أنّ استحقاق العقاب في زمان ترك الحجّ وموسمه المعلوم.
قوله : الحج ممتنع بالنسبة إليه ، فكيف يكون مستحقّا للعقاب بتركه؟
قلنا : امتناعه إنّما نشأ من اختيار سبب العدم ، ومثل هذا الامتناع لا ينافي المقدوريّة ).
والحاصل : أنّ القادر هو الّذي يصدر عنه الفعل ، بان يريد الفعل ، فيجب حينئذ الفعل ، أو لا يريده ، فيجب حينئذ الترك والوجوب الّذي ينشأ من الاختيار لا ينافي الاختيار ، ولا فرق بين أن يكون الوجوب ناشئا من اختيار