القدماء ، كما يظهر للمتتبّع في كتبهم.
ومنها : أنّها لو كانت واجبة لعصى تاركها بتركها. التالي باطل ، فالمقدّم مثله.
وفيه : ما عرفت من منع تحقّق العصيان بترك الواجب الغيري.
ومنها : أنّها لو وجبت لثبت قول الكعبي بنفي المباح ، لأنّ ترك الحرام لا يحصل إلاّ بفعل ضدّه ، فتكون الأفعال المباحة واجبة تخييرا مقدّمة لترك الحرام ، فتخرج عن كونها مباحة.
وفيه : [ ما ] يأتي تفصيله ـ إن شاء الله تعالى ـ فيما بعد من أنّ فعل الضدّ ليس مقدّمة للترك ، بل هو الصارف عن الحرام ، ووجوبه لا يستلزم نفي المباح.
ومنها : أنّها لو كانت واجبة لترتّب الثواب على فعلها ، والتالي [ باطل ] ، فالمقدّم مثله.
وفيه : ما عرفت من عدم تحقّق الإطاعة في الإتيان بالواجب الغيري التي هي المناط في استحقاق الثواب.
ومنها : أنّها لو وجبت لوجب نيّتها ، والتالي [ باطل ] بالإجماع على عدم وجوب نيّة المتوضّئ غسل كلّ جزء جزء من الرّأس (١).
وفيه : أنّ وجوب النيّة إنّما هو في الواجبات النفسيّة التعبّدية ، لا في كلّ واجب.
ومنها : أنّها لو وجبت لكانت زيادة على النصّ (٢) ، والتالي باطل لكونه نسخا.
__________________
(١) كذا في الأصل ، والظاهر أنه أراد : كل جزء جزء من أعضاء الوضوء ...
(٢) إذا ورد دليل على وجوب شيء ، ثمّ جاء دليل آخر على وجوب أمر زائد على ذلك الشيء ـ كأن دلّ دليل على وجوب مركّب ذي خمسة أجزاء ، ثمّ جاء دليل على وجوب جزء آخر في ذلك المركّب ـ