منهم الرازي (١) والبيضاوي (٢) الثاني ، وعن الإحكام (٣) نسبته إلى المعتزلة.
ثمّ القائلون بالأوّل (٤) اختلفوا على أقوال :
أحدها : انه حينئذ يفيد الإباحة ، وهذا هو المحكي عن الأكثر ، وعن ظاهر الإحكام أنّ المراد بالإباحة في المقام هو رفع الحجر ، دون الإباحة الخاصة ، وعن بعض الأفاضل انه صرح بتفسير الإباحة هنا بمعنى الرخصة في الفعل (٥).
وثانيها : التفصيل بين ما إذا علّق الأمر بارتفاع علّة عروض النهي وما لم يعلّق عليه ، فيفيد الإباحة في الأوّل دون الثاني بمعنى أنّ وقوعه عقيب الحظر حينئذ لا يصلح للصرف ، بل محمول على الوجوب.
ثالثها : أنّه وقوعه عقيبه صارف عن ظاهره إذا لم يكن حكم ما قبل النهي هو الوجوب ، وإلاّ فهو ظاهر في الوجوب أيضا ، كسائر الموارد ، ثمّ إنّه إن كان حكم ما قبل النهي غير الوجوب والندب والكراهة فيفيد الأمر حينئذ هذا الحكم.
ورابعها : أنّه صارف مطلقا وهو حينئذ يفيد الندب.
وخامسها : الوقف بمعنى إجمال اللفظ حكي نسبته عن الأحكام (٦) إلى إمام الحرمين.
وقبل الخوض في المرام لا بدّ من تحرير محلّ النزاع ، كي يندفع به بعض
__________________
(١) نسبه السبكي إلى الإمام في الإبهاج في شرح المنهاج : ٢ ـ ٤٣.
(٢) المنهاج ـ الموجود ضمن الإبهاج ـ : ٢ ـ ٤٣.
(٣) الإحكام في أصول الأحكام : ٢ ـ ٣٩٨.
(٤) قولنا : ( ثمّ القائلون بالأوّل ) نعني : القائلين به في الجملة ، فلا ينافي ما سيأتي من التفصيل. لمحرّره [ عفا الله عنه ].
(٥) في الأصل : الرخصة به في الفعل.
(٦) الإحكام في أصول الأحكام : ٢ ـ ٣٩٨.