الإنصاف جريان الكلام على كونها لمطلق الطلب أو الندب ، والمختار حينئذ أيضا المختار ، والوجه الوجه ، والله الهادي إلى سواء الطريق.
السادسة (١) : قال صاحب المعالم ـ قدّس سرّه ـ بعد اختياره أن صيغة الأمر للوجوب.
فائدة : يستفاد من تضاعيف أحاديثنا المرويّة عن الأئمّة ـ عليهم [ الصلاة و ](٢) السلام ـ أنّ استعمال صيغة الأمر في الندب كان شائعا في عرفهم بحيث صار من المجازات الراجحة المساوي احتمالها من اللفظ لاحتمال الحقيقة عند انتفاء المرجّح الخارجي ، فيشكل التعلّق في إثبات وجوب أمر بمجرّد ورود الأمر به منهم ـ عليهم السلام (٣) ـ.
قال ـ دام ظله ـ ووافقه في ذلك صاحب الذخيرة (٤) والمشارق (٥) ، ثم قال : لا يخفى أنّه جمع في كلامه بين وصفين متضادّين ، وهما التساوي والرجحان ، فلا بدّ أن يكون متعلّقاهما متغايرين ، ومن المعلوم بمقتضى صريح العبارة أنّ متعلّق الأوّل هو احتمال الإرادة من اللفظ ، فحينئذ يحتمل أن يكون متعلّق (٦) الثاني هو الحقيقة بحسب الاستعمال ، فيكون قوله : ( المساوي احتمالها ) صفة بعد صفة للمجازات ، ويحتمل أن يكون سائر المجازات ، يعني الراجحة على سائر
__________________
(١) أي ( الفائدة السادسة ) على ما جاء في هامش الأصل.
(٢) أثبتنا ما بين المعقوفين من المصدر ، ولم يرد في الأصل.
(٣) المعالم : ٤٨ ـ ٤٩.
(٤) ذخيرة المعاد : ٣.
(٥) مشارق الشموس آخر صفحة : ١٢.
(٦) أي الملحوظ فيه ، فإنّه أمر إضافيّ لا بدّ من ملاحظته بين أمرين : فأحد طرفيه إمّا هو المجاز ، وطرفه الآخر المعبّر عنه بالمرجوح : إمّا الحقيقة من حيث الاستعمال ، أو سائر المجازات من حيث الاستعمال ، أو الاحتمال ، أو مطلقا. لمحرّره عفا الله عنه.