٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبي المغراء ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه من لم يقم صلبه في الصلاة فلا صلاة له.
٥ ـ الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال رأيت أبا الحسن عليهالسلام يركع ركوعا أخفض من ركوع كل من رأيته يركع وكان إذا ركع جنح بيديه.
٦ ـ أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن رجل ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك فإنه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه.
٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن السندي بن الربيع ، عن سعيد بن جناح قال كنت عند أبي جعفر عليهالسلام في منزله بالمدينة فقال مبتدئا من أتم ركوعه لم تدخله وحشة في القبر.
٨ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن حماد ، عن هشام
______________________________________________________
تكبير الركوع فقط فتأمل.
الحديث الرابع : صحيح ويدل على وجوب الانتصاب كما هو المشهور.
الحديث الخامس : صحيح.
الحديث السادس : ضعيف.
الحديث السابع : مجهول. ولعل المراد بالإتمام الإتيان بالأذكار والآداب المستحبة ، وإن احتمل الواجبات. ولا يتوهم تعين الحمل على الواجبات لأن تركه يصير سببا لوحشة القبر إذ يمكن أن يكون الإتيان بالمستحبات سبب لرفع الوحشة التي يكون من قبائح الأعمال ، مع أنه يمكن المناقشة في كون الوحشة بنفسها عقوبة.
الحديث الثامن : صحيح. وأجمع الأصحاب على وجوب الذكر في الركوع. وإنما