عليهالسلام يقول لا صلاة لمن لم يصب أنفه ما يصيب جبينه.
٣ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله عليهالسلام إذا وضعت جبهتك على نبكة فلا ترفعها ولكن جرها على الأرض.
٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن موضع جبهة الساجد يكون أرفع من قيامة قال لا
______________________________________________________
وذهب إلى ظاهره السيد وحمل في المشهور على تأكد الاستحباب كما مر.
الحديث الثالث : مرسل كالصحيح.
وقال في الحبل المتين : ظاهره وجوب الجر وتحريم الرفع « والنبكة » بالنون والباء الموحدة واحدة النبك وهي أكمة محدودة الرأس « والنباك » التلال الصغار والظاهر أن الأمر بجر الجبهة للاحتراز عن تعدد السجود ، وذهب جماعة من علمائنا إلى جواز الرفع عن النبكة ثم وضعه على غيرها لعدم تحقق السجود الشرعي بالوضع عليها ، ولرواية الحسين بن حماد (١) وسندها غير نقي ويمكن الجمع بحملها على مرتفع لا يتحقق السجود الشرعي بوضع الجبهة عليه لمجاوزة ارتفاعه قدر اللبنة وحمل الأخرى على نبكة لم يبلغ ارتفاعها ذلك القدر ، وقال في المدارك : الحكم بعدم جواز ارتفاع موضع السجود عن الموقف بما يزيد عن اللبنة هو المعروف من مذهب الأصحاب ، وأسنده في المنتهى إلى علمائنا ، ومقتضى صحيحة عبد الله بن (٢) سنان المنع من الارتفاع مطلقا وتقيدها بخبر اللبنة مشكل ، وألحق الشهيد بالارتفاع الانخفاض وهو حسن ، واعتبر (ره) ذلك في بقية المساجد أيضا وهو أحوط.
الحديث الرابع : حسن وأخره مرسل.
__________________
(١) الوسائل : ج ٤ ص ٩٦١ ح : ٤.
(٢) الوسائل : ج ٤ ص ٩٦٣ ح : ١.