وطرف إبهامك اليمنى على الأرض وإياك والقعود على قدميك فتتأذى بذلك ولا تكن قاعدا على الأرض فتكون إنما قعد بعضك على بعض فلا تصبر للتشهد والدعاء.
٢ ـ وبهذه الأسانيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال إذا قامت المرأة في الصلاة جمعت بين قدميها ولا تفرج بينهما وتضم يديها إلى صدرها لمكان ثدييها فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها لئلا تطأطئ كثيرا فترتفع
______________________________________________________
التشهد إلصاق ما يتصل منهما بالساقين بها ونهيه عليهالسلام عن القعود على القدمين إما أن يراد به أن يجعل ظاهر قدميه إلى الأرض غير موصل أليتيه إليها رافعا فخذيه وركبتيه إلى قرب ذقنه ولعل الأول أقرب.
قوله عليهالسلام : « وأليتاك على الأرض » قال : الوالد العلامة رحمهالله المراد أن يكون ثقلهما جميعا على الأرض وإلا فالجمع بين إفضائهما إلى الأرض وما ذكر سابقا مشكل.
قوله عليهالسلام : « والقعود » أي الإقعاء أو غير التورك مطلقا.
قوله عليهالسلام : « ولا تكون قاعدا » قال شيخنا البهائي رحمهالله أي لا تكون أليتيه موصلا إليها ومعتمدا بها عليها.
الحديث الثاني : صحيح.
قوله عليهالسلام : « لئلا تطأطأ » قال : الشيخ البهائي رحمهالله يعطي أن انحناء المرأة في الركوع أقل من انحناء الرجل وقال : شيخنا في الذكرى يمكن أن يكون الانحناء مساويا ولكن لا تضع اليدين على الركبتين حذرا من أن تطأطأ كثيرا بوضعهما على الركبتين وتكون بحالة يمكنها وضع اليدين على الركبتين هذا كلامه ولا يخفى ما فيه فإنها إذا كانت بحالة يمكنها وضع اليدين على الركبتين كان تطأطؤها مساويا لتطاطؤ الرجل فكيف يجعل عليهالسلام وضع اليدين فوق الركبتين احترازا عن عدم التطأطؤ الكثير. اللهم إلا أن يقال : إن أمره عليهالسلام بوضع يديها فوق