٥ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن القنوت فقال في كل صلاة فريضة ونافلة.
٦ ـ وبهذا الإسناد ، عن يونس ، عن وهب بن عبد ربه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال من ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له.
٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال القنوت في كل صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع.
٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن القنوت وما يقال
______________________________________________________
الحديث الخامس : مجهول كالصحيح.
ويدل على عموم القنوت للفرائض والنوافل وقال : في الحبل المتين هذا مما لا خلاف فيه انتهى ، فما قيل : من عدم استحباب القنوت في الشفع لمفهوم رواية غير صريحة مع أنه روى الصدوق في عيون أخبار الرضا عليهالسلام عن رجاء بن أبي الضحاك. إن الرضا عليهالسلام كان يقنت في الشفع في طريق خراسان مما لا وجه له الحديث السادس : صحيح. وقد يتوهم أنه يدل على الوجوب ودلالته على الاستحباب أظهر كما لا يخفى.
الحديث السابع : حسن. وقال في الحبل المتين هذه الظروف الثلاثة يجوز أن يكون إخبارا متعددة عن المبتدأ ، ويجوز أن يتعلق الظرف الأول بالقنوت كما لا يخفى.
الحديث الثامن : موثق.
قوله عليهالسلام : « موقتا » أي مفروضا أو معينا لا يتحقق القنوت بدونه فلا ينافي استحباب الأدعية المأثورة ، قال في الحبل المتين : المراد بالموقت في قوله عليهالسلام الموظف المنقول عن النبي صلىاللهعليهوآله فلا ينافيه ما سيأتي في خبر سعد بن أبي خلف ، ولا ما رواه