بعد التسليم فقال يسبح ويذهب من شاء لحاجته ولا يعقب رجل لتعقيب الإمام.
٢ ـ علي ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال أيما رجل أم قوما فعليه أن يقعد بعد التسليم ولا يخرج من ذلك الموضع حتى يتم الذين خلفه الذين سبقوا صلاتهم ذلك على كل إمام واجب إذا علم أن فيهم مسبوقا وإن علم أن ليس فيهم مسبوق بالصلاة فليذهب حيث شاء.
٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن منصور بن يونس عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال من صلى صلاة فريضة وعقب إلى أخرى فهو ضيف الله وحق على الله أن يكرم ضيفه.
٤ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسن بن المغيرة أنه سمع أبا عبد الله عليهالسلام يقول إن فضل الدعاء بعد الفريضة على الدعاء بعد النافلة كفضل الفريضة على النافلة قال ثم قال ادعه ولا تقل قد
______________________________________________________
والرواية بأنه ليس بلازم لا تدفع الاستحباب.
قوله عليهالسلام : « يسبح » أي الإمام أو من شاء على التنازع وإن كان لقوله « لحاجته » ينازع التنازع ، « والتسبيح » مطلق التعقيب أو تسبيح فاطمة عليهاالسلام.
قوله عليهالسلام : « ولا يعقب » أي لا يلزم الزائد على التسبيح أيضا.
الحديث الثاني : حسن.
وتؤيد النسختين الأخيرتين للخبر السابق والمشهور حمل الوجوب على الاستحباب المؤكد ولا يعلم حكم الشك من الخبر ، ويحتمل أن يحتمل العلم أولا على ما تشمله.
الحديث الثالث : ضعيف.
الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.
قوله عليهالسلام : « أدعه » الهاء للسكت ، أو ضمير راجع إلى الله.