٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن سيابة وأبي العباس ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إذا لم تدر ثلاثا صليت أو أربعا ووقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث وإن وقع رأيك على الأربع فسلم وانصرف وإن اعتدل وهمك فانصرف وصل ركعتين وأنت جالس.
٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إذا لم تدر ثنتين صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شيء فتشهد وسلم ثم صل ركعتين وأربع سجدات تقرأ فيهما بأم القرآن ثم تشهد وسلم فإن كنت إنما صليت ركعتين كانتا هاتان تمام الأربع وإن كنت صليت أربعا كانتا هاتان نافلة وإن كنت لا تدري ثلاثا صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شيء فسلم ثم صل ركعتين وأنت جالس تقرأ فيهما بأم الكتاب وإن ذهب وهمك إلى الثلاث فقم فصل الركعة الرابعة ولا تسجد سجدتي السهو فإن ذهب وهمك إلى
______________________________________________________
تعين الركعتين من قيام ، وقال : في المدارك ولم نقف على ما خذه ولم نقف أيضا.
الحديث السابع : موثق. وأبو العباس هو البقباق كما صرح به في الخلاف قوله عليهالسلام : « وانصرف » ظاهره عدم وجوب سجدتي السهو ردا على الصدوق (ره).
الحديث الثامن : حسن. ونسب إلى الصدوق رحمهالله أنه ذهب إلى وجوب سجدتي السهو إذا شك بين الثلاث والأربع وغلب ظنه على الأربع واستدل له بما رواه الشيخ (ره) في الضعيف عن إسحاق بن عمار (١) قال : قال أبو عبد الله » عليهالسلام إذا ذهب وهمك إلى التمام أبدا في كل صلاة فاسجد سجدتين بغير ركوع ، أفهمت قلت : نعم. ولعله استدل بهذا الخبر الذي هو في غاية القوة ولا يقصر عن الصحيح مع
__________________
(١) الوسائل ج ٥ ص ٣١٧ ح ٢.