الأربع فتشهد وسلم ثم اسجد سجدتي السهو.
٩ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال في من لا يدري أثلاثا صلى أم أربعا ووهمه في ذلك سواء قال فقال إذا اعتدل الوهم في الثلاث والأربع فهو بالخيار إن شاء صلى ركعة وهو قائم وإن شاء صلى ركعتين وأربع سجدات وهو جالس وقال في رجل لم يدر أثنتين صلى أم أربعا ووهمه يذهب إلى الأربع أو إلى الركعتين فقال يصلي ركعتين وأربع سجدات وقال إن ذهب وهمك إلى ركعتين وأربع فهو سواء وليس الوهم في هذا الموضع مثله في الثلاث والأربع.
______________________________________________________
تأيده بعموم خبر إسحاق فقول الصدوق لا يخلو من قوة وإن لم ينسب إلى غيره من الأصحاب.
الحديث التاسع : ضعيف.
قوله عليهالسلام : « فهو بالخيار » قال في المدارك بهذه الرواية احتج القائلون بالتخيير في الاحتياط بين الركعة من قيام والركعتين من جلوس وهي ضعيفة بالإرسال وبعلي بن حديد. فالأصح تعين الركعتين من جلوس كما هو ظاهر اختيار ابن أبي عقيل والجعفي لصحة مستنده.
قوله عليهالسلام : « وليس الوهم » يدل على ذلك أن في الشك بين الاثنين والأربع يلزمه الركعتان وإن غلب ظنه على الأربع ولعله محمول على الاستحباب