فلم يدر زاد أم نقص فليسجد سجدتين وهو جالس وسماهما رسول الله صلىاللهعليهوآله المرغمتين.
٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة وبكير ابني أعين ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة ـ لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا.
٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إذا كنت لا تدري أربعا صليت أو خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلم بعدهما.
______________________________________________________
سواء كان قبل القراءة أو في أثنائها أو بعدها يجب عليه أن يرسل نفسه ويحتاط بركعتين جالسا لأنه شك بين الثلاث والأربع ويسجد للسهو على بعض الأقوال ، وقال : في الدروس قال الصدوق : تجب سجدتا السهو إذا لم يدر زاد سجدة أو زاد ركوعا وكان الشك بعد تجاوز محله ، وقال : المرتضى والصدوق تجبان للقعود في موضع القيام وبالعكس وزاد الصدوق من لم يدر زاد أم نقص ، ونقل الشيخ إنهما تجبان في كل زيادة ونقصان ولم نظفر بقائله ولا بمأخذه إلا رواية الحلبي الصحيحة عن الصادق عليهالسلام « إذا لم تدر أربعا صليت أو خمسا زدت أو نقصت فتشهد وسلم واسجد سجدتي السهو » (١) وليست صريحة في ذلك لاحتمالها الشك في زيادة الركعات ونقصانها أو الشك في زيادة فعل أو نقصانه وذلك غير المدعى إلا أن يقال بأولوية المدعى على النصوص.
الحديث الثاني : حسن.
قوله عليهالسلام : « في صلاته المكتوبة » أي ركعة كما هو الظاهر أو الأعم منها ومن الأفعال إلا ما أخرجه الدليل.
الحديث الثالث : حسن.
__________________
(١) الوسائل : ج ٥ ص ٣٢٧ ـ ح ٤ مع اختلاف يسير في بعض الكلمات.