عليهالسلام قال سألته عن الإمام يصلي بأربعة أنفس أو خمسة أنفس ويسبح اثنان على أنهم صلوا ثلاثا ويسبح ثلاثة على أنهم صلوا أربعا ويقول هؤلاء قوموا ويقول هؤلاء :
______________________________________________________
الأول : حكم سهو الإمام والمأموم.
قوله : « فيسبح اثنان » يدل على أن إعلام الإمام والمأموم ما في ضميرهم بالآخر ينبغي أن يكون بالتسبيح فإنه لا يجوز الكلام والتسبيح لكونه ذكرا أحسن من الإشارة بالأصابع وغيرها ، وقوله ويقول هؤلاء أي بالإشارة أو بالتسبيح.
واعلم أن السهو يطلق في الأخبار كثيرا على الشك وعلى ما يشمله المعنى المشهور ولا ريب في شموله في هذا الخبر للشك. ولا خلاف في رجوع كل من الإمام والمأموم عند عروض الشك إلى الآخر مع حفظه له في الجملة. سواء كان الشك في الركعات أو في الأفعال ، ويدل عليه أخبار أخر وجملة القول فيه أنه مع شك الإمام أو المأموم أو اختلافهما لا يخلو من أن يكون المأموم واحدا أو متعددا وعلى التقادير لا يخلو من أن يكون المأموم رجلا أو امرأة عادلين أو فاسقين أو صبيا مميزا وعلى التقادير لا يخلو من أن يكون المأموم أو الإمام متيقنا أو ظانا أو شاكا ، وعلى تقدير اشتراك الشك بينهما لا يخلو من أن يكونا موافقين في الشك أو مخالفين ، وعلى تقدير الاختلاف إما أن يكون بينهما ما به الاشتراك أو لا وعلى تقدير تعدد المأمومين لا يخلو من أن يكونوا متفقين أو مختلفين ونشير إلى جميع تلك الأحكام بعون الملك العلام.
فاعلم أن المشهور بين الأصحاب أن في رجوع الإمام إلى المأموم لا فرق بين كون المأموم ذكرا أو أنثى. ولا بين كونه عادلا أو فاسقا. ولا بين كونه واحدا أو متعددا مع اتفاقهم. ولا بين حصول الظن بقولهم أم لا. لإطلاق النصوص في جميع ذلك وعدم التعرض للتفصيل في شيء منها ، وأما مع كون المأموم صبيا مميزا