اقعدوا والإمام مائل مع أحدهما أو معتدل الوهم فما يجب عليه قال ليس على
______________________________________________________
ففيه إشكال ، نعم إذا حصل الظن بقوله فلا إشكال. وأما غير المأموم فلا تعويل على قوله إلا أن يفيد الظن وأما سائر الصور.
فالأول : أن يكون الإمام موقنا والمأموم شاكا فيرجع المأموم إليه سواء كانوا متفقين في الشك أو مختلفين. إلا أن يكونوا مع شكهم موقنين بخلاف الإمام فينفردون حينئذ.
الثاني : أن يكون المأموم موقنا والإمام شاكا مع اتفاق المأمومين فلا شك حينئذ في رجوع الإمام إلى يقينهم إلا مع كونه مع شكه موقنا. بخلاف يقين المأمومين فالحكم فيه الانفراد كما مر.
الثالث : أن يكون الإمام موقنا والمأمومون موقنين بخلافه فلا خلاف حينئذ أنه يرجع كل منهم إلى يقينه سواء اتفق المأمومون في يقينهم أو اختلفوا.
الرابع أن يكون الإمام شاكا والمأمومون موقنين مع اختلافهم. كما هو المفروض في هذا الخبر ، والمشهور بين الأصحاب حينئذ وجوب انفراد كل منهم والعمل بما يقتضيه يقينه أو شكه إذ لا يحتمل رجوع المأموم مع يقينه إلى شك الإمام ولا رجوع الإمام إلى أحد الفريقين لعدم الترجيح نعم لو حصل له بالقرائن ظن بقول أحدهما يعمل بمقتضى ظنه فلا ينفرد منه الموقن الذي يوافقه ظن الإمام وينفرد الآخر ، والاحتمال الذي يتوهم في صورة عدم حصول الظن هو تخيير الإمام بين الرجوع إلى كل من الفريقين لعموم قوله عليهالسلام « ليس على الإمام سهو » لكنه يعارضه ما يظهر من أول هذا الخبر من عدم رجوع الإمام إلى المأمومين إلا مع اتفاقهم لا سيما على نسخه الفقيه من قوله « باتفاق منهم » مع تأييده بالشهرة وبعمومات العمل بأحكام الشك لكن يبقى الكلام في الحكم مستفاد من آخر هذا الخبر لهذه القضية وفيه أيضا في نسخ الحديث اختلاف ففي الفقيه هكذا « فعليه وعليهم في