الإمام سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه بإيقان منهم وليس على من خلف الإمام
______________________________________________________
الاحتياط والإعادة الأخذ بالجزم بتقديم العاطف ، وفي الكافي وغيره بتأخيره كما عرفت ، فعلى ما في الفقيه لا يدل على ما ينافي الحكم المذكور إذ مفاده حينئذ أن على الإمام وكل من المأمومين في صورة اختلافهم أن يعمل كل منهم بما يقتضيه شكه أو يقينه من الاحتياط أو الإعادة حتى يحصل له الجزم ببراءة الذمة وليس كلامه حينئذ مقصورا على الحكم المسؤول عنه حتى يقال لا تلزم الإعادة في الصورة المفروضة على أحد منهم بل هو حكم عام يشمل هذه الصورة وغيرها ولذا رد عليهالسلام دأبهم ويشمل ما إذا شك الإمام أو بعض المأمومين بين الواحد والاثنين فيلزمه الإعادة ، وأما على ما في سائر النسخ من تأخير العاطف. فظاهره وجوب الإعادة على الجميع. وهو مخالف لما رجحنا من القول المشهور. ويمكن القول باستحباب الإعادة وتخصيص الحكم بالصورة المذكورة بأن يكون المأمومون مخيرين بين العمل بيقينهم واستئناف صلاتهم وكان الاستئناف أولى لهم لمعارضة يقين بيقين آخرين مشاركين لهم من العمل والإمام مخيرا بين الاستئناف والأخذ بالأكثر مع الاحتياط وكان اختيار الأول أولى كما يومئ إليه قوله عليهالسلام في الاحتياط وإنما حملنا على ذلك لأنه يشكل تخصيص عمومات أحكام اليقين والشك بهذه الرواية مع ضعف سندها ومخالفتها للمشهور ولعل الأحوط في تلك الصورة انفراد كل منهم والعمل بمقتضى يقينه أو شكه ثم الإعادة.
الخامس : يقين المأمومين واتفاقهم مع ظن الإمام بخلافهم والأشهر حينئذ رجوع الإمام إلى علم المأمومين وقيل : يعمل الإمام بظنه وينفرد عنه المأمومون ولعل الأول أقوى ، وهذا إذا لم يرجع الإمام بعد الاطلاع على يقينهم عن ظنه فلو رجع إلى الشك أو الظن الموافق ليقينهم فلا شك في رجوعه إليهم.
السادس : يقين المأمومين واختلافهم مع ظن الإمام بخلافهم والأشهر الأظهر