الأولتين من كل صلاة ولا في نافلة فإذا اختلف على الإمام من خلفه فعليه وعليهم
______________________________________________________
والشاك من المأمومين إلى الإمام وظاهر هذا الخبر عدم رجوع الإمام إلى المأمومين مع اختلافهم لا سيما على نسخة الفقيه ويمكن حمله على أن المراد بقوله عليهالسلام « إذا حفظ عليه من خلفه بإيقان » أعم من يقين الجميع بأمر واحد أو يقين البعض مع عدم معارضة يقين آخرين. والتأويل على نسخة الفقيه أشكل ، والأحوط العمل بما قلنا مع الإعادة.
الثالث عشر : اشتراك الشك بين الإمام والمأمومين مع اتفاقهم في نوع الشك. ولا شك في أنه يلزمهم جميعا حكم ذلك الشك ولا يبعد التخيير بين الائتمام والانفراد فيما يلزمهم من صلاة الاحتياط كما ذكره بعضهم.
الرابع عشر : اشتراكهما في الشك مع اختلاف نوع شك الإمام مع شك المأمومين مع تحقق رابطة بين الشكين فالمشهور حينئذ رجوعهما إلى تلك الرابطة كما إذا شك الإمام بين الاثنتين والثلاث وشك المأموم بين الثلاث والأربع فهما متفقان في تجويز الثلاث والإمام موقن بعدم احتمال الأربع والمأموم موقن بعدم احتمال الاثنين فإذا رجع كل منهما إلى يقين الآخر تعين اختيار الثلاث فيبنون عليها ويتمون الصلاة من غير احتياط ، وربما قيل بانفراد كل منهما حينئذ بشكه وربما يستأنس له بما يظهر من هذا الخبر من عدم رجوع أحدهما إلى الآخر مع شك الآخر ، ويمكن أن يقال : إنه ليس الرجوع هنا فيما شكا فيه بل فيما أيقنا به. ولعل اختيار الرابطة والإتمام والإعادة أيضا أحوط.
الخامس عشر : الصورة المتقدمة مع عدم الرابطة كما إذا شك أحدهما بين الاثنين والثلاث والآخر بين الأربع والخمس فالمشهور أنه ينفرد كل منهما بشكه ويعمل بحكمه وهو قوي.
السادس عشر : اشتراك الشك بين الإمام والمأمومين مع تعدد المأمومين