في الاحتياط الإعادة والأخذ بالجزم.
______________________________________________________
واختلافهم أيضا في الشك. فالمشهور في هذه الصورة أيضا التفصيل المتقدم بأنه إن كان بينهم رابطة يرجعون إليها كما ـ إذا شك أحدهم بين الاثنين والأربع والثاني بين الثلاث والأربع والثالث بين الأربع والخمس فيبنون علي الأربع بتقريب ما مر. وإن لم تكن بينهم فينفرد كل منهم بحكم شكه كما إذا شك أحدهم بين الاثنين والثلاث ، والآخر بين الثلاث والأربع ، والآخر بين الأربع والخمس. قلنا في ذلك تحقيق وتفصيل أوردناه في شرح الأربعين ، هذا كله في حكم شك الإمام والمأموم وأما حكم سهو هما فاعلم : أنه لا يخلو من أن يكون السهو مشتركا بينهما أو مختصا بالإمام أو بالمأموم فأما الأولى فلا ريب في أنهما يعملان بمقتضى سهوهما سواء اتحد حكمهما أو اختلف فالأول كما إذا تركا سجدة واحدة سهوا فذكراها بعد الركوع فيمضيان في الصلاة ويقضيان السجود بعدها اتفاقا ويسجدان للسهو على المشهور ، ولو ذكراها قبل الركوع يجلسان ويأتيان بها ثم يستأنفان الركعة وقيل بالسجود لسهوهما أيضا ، الثاني كما إذا ذكر الإمام السجدة المنسية بعد الركوع والمأموم قبله فيأتي المأموم بها ويلحق بالإمام ويقضيها الإمام بعد الصلاة وفي سجودها للسهو ما مر.
وأما الثانية : وهي اختصاص السهو بالإمام كما إذا تكلم ناسيا ولم يتبعه المأموم فالأشهر بين المتأخرين اختصاصه بحكم السهو ، وذهب : الشيخ وبعض أتباعه إلى أنه يجب على المأموم متابعته في سجدتي السهو وإن لم يعرض له السبب لأخبار بعضها عامية وبعضها محمولة على التقية لاشتهار والحكم بينهم رووه عن عمر.
وأما الثالثة : وهي اختصاص عروض السهو بالمأموم فلا خلاف حينئذ في عدم وجوب شيء على الإمام لذلك وأما المأموم فالأشهر أنه يأتي بموجب سهوه وذهب الشيخ : في الخلاف والمبسوط إلى أنه لا حكم لسهو المأموم حينئذ ولا يجب عليه