.................................................................................................
______________________________________________________
فيأتي بحكمها ولو تيقن بعد تجاوز المحل حصول الشك قبل تجاوز محله ولم يعمل بمقتضاه فلو كان عمدا بطلت صلاته ولو كان سهوا فيرجع إلى السهو في الشك وسيأتي حكمه ، هذا : إذا استمر الشك ولو تيقن الشك وأهمل حتى جاز محله عمدا بطلت صلاته ولو كان سهوا يعمل بحكم السهو ، ولو تيقن الفعل وكان تأخير الفعل المشكوك فيه إلى حصول اليقين عمدا بطلت صلاته أيضا إن جاز محله وإن كان سهوا فلا تبطل صلاته وكذا الكلام لو شك في أنه هل شك سابقا بين الاثنين والثلاث أو بين الثلاث والأربع فإن ذهب شكه الآن وانقلب باليقين أو الظن فلا عبرة به ويأتي بما تيقنه أو ظنه ولو استمر شكه فهو شاك في هذا الوقت بين الاثنين والثلاث والأربع ، وكذا الكلام لو شك في أن شكه كان في التشهد أو في السجدة قبل تجاوز المحل أو بعده ، وسيأتي في الشك في السهو ما ينفعك في هذا المقام ، وبالجملة الركون إلى تلك العبارة المجملة وترك القواعد المقررة المفصلة مشكل.
الثاني : الشك في موجب الشك بالفتح أي ، ما أوجبه الشك من صلاة الاحتياط أو سجود السهو وذلك يتصور على وجوه.
الأول : أن يشك بعد الصلاة في أنه هل أتى بصلاة الاحتياط أو السجود الذي أوجبه الشك أم لا مع تيقن الموجب. فالمشهور وجوب الإتيان بهما للعلم بحصول السبب والشك في الخروج من العهدة مع بقاء الوقت كما لو شك في الوقت هل صلى أم لا؟
الثاني : أن يعلم بعد الصلاة حصول شك منه يوجب الاحتياط. وشك في أنه هل كان يوجب ركعتين قائما أو ركعتين جالسا فالظاهر من كلام بعضهم وجوب الإتيان بهما وهو أحوط