.................................................................................................
______________________________________________________
الثالث : أن يشك في ركعات صلاة الاحتياط أو في أفعالها أو في عدد سجدتي السهو أو في أفعالهما ، فذهب الأكثر إلى عدم الالتفات إلى هذا الشك بل أكثر الأصحاب خصوا قولهم عليهالسلام « لا سهو في سهو » بهذه الصورة وبصورة الشك في موجب السهو فعلى المشهور يبني على الأكثر ويتم ولا يلزمه احتياط ولا سجود ولو كان الأقل أصح بنى على الأقل وقيل يبني في الجميع على الأقل ويأتي بالفعل المشكوك فيه قبل تجاوز محله كما مال إليه المحقق الأردبيلي قدسسره ولم أر به قائلا غيره وهو أيضا لم يجزم به وتردد فيه بعض من تأخر عنه ، ويمكن القول بأنه إذا شك في ركعتي الاحتياط بين الواحدة والاثنين وكذا في سجدتي السهو قبل الشروع في التشهد يأتي بالمشكوك فيه ، وكذا لو شك في شيء من أفعالهما قبل التجاوز عن المحل الأصلي يأتي به وبعده لا يلتفت إليه لكن لم أطلع على من قال به ، وأيضا يحتمل في صلاة الاحتياط القول بالبطلان لكن ما ذكره الأصحاب أقوى إذ الظاهر من سياق الأخبار شمول قولهم عليهمالسلام « لا سهو في سهو » ونظيره لهذه الصورة مع تأييده بالشهرة بل كأنه متفق عليه بين الأصحاب ولو عمل بالمشهور وأعاد الصلاة أيضا كان أحوط.
الرابع : أن يشك في فعل يجب تداركه كسجدة قبل القيام فأتى بها ثم شك في الذكر والطمأنينة فيها وأمثالها والمشهور أن حكمه حكم سجدة الأصلية.
الخامس : أن يشك في أنه هل أتى بعد الشك بالسجدة المشكوك فيها أم لا. فهذا الشك إن كان في موضع يعتبر الشك في الفعل فيه فيأتي بها ثانيا لأنه يرجع إلى الشك في أصل الفعل ، ويحتمل العدم لأنه ينجر إلى الترامي في الشك والحرج مع أنه داخل في بعض المحتملات الظاهرة لقوله « لا سهو » ولو كان بعد تجاوز المحل