.................................................................................................
______________________________________________________
فالظاهر أنه لا عبرة به لشمول الأخبار الدالة على عدم اعتبار الشك بعد تجاوز المحل له.
الثالث : الشك في موجب السهو بالكسر أي في نفس السهو. كان يشك في أنه هل عرض له سهوا أم لا ، وأطلق الأصحاب في ذلك أنه لا يلتفت إليه ، والتحقيق أنه لا يخلو إما أن يكون ذلك الشك بعد الصلاة أو في أثنائها وعلى الثاني لا يخلو إما أن يكون محل الفعل باقيا بحيث إذا شك في الفعل يلزمه العود إليه أم لا. ففي الأول والثالث : لا شك في أنه لا يلتفت إليه لأنه يرجع إلى الشك بعد تجاوز المحل وأما الثاني فيرجع إلى الشك في الفعل قبل تجاوز المحل وقد دلت الأخبار على وجوب الإتيان بالفعل المشكوك فيه حينئذ كما دلت على عدم الاعتناء به بعد تجاوز المحل ولعل كلام الأصحاب أيضا مخصوص بغير هذه الصورة وفيه صور أخرى أوردناها في شرح الأربعين.
الرابع : الشك في موجب السهو بالفتح وله صور.
الأولى : أن يقع منه سهو يلزم تدارك ذلك بعد الصلاة كالتشهد والسجدة ووجبت عليه بذلك سجدتا السهو ثم شك بعد الصلاة في أنه هل أتى بالفعل المنسي أو بسجدتي السهو بعد الصلاة أم لا؟ فيجب الإتيان بهما للعلم ببراءة الذمة وليس معنى نفي الشك في السهو رفع حكم ثبت قبله بل أنه لا يلزم عليه بسبب شيء وكأنه لا خلاف فيه.
الثانية : أن يشك في أثناء السجدة المنسية أو التشهد المنسي في التسبيح أو في الطمأنينة أو في بعض فقرات التشهد ، بمقتضى الأصل أن يأتي بما شك فيه في السجود قبل رفع رأسه منه سواء كان إيقاعه في الصلاة أو بعدها ، وفي التشهد لو كان في الصلاة يأتي بما شك فيه أو لم يتجاوز محل الشك وفي خارج الصلاة يأتي