.................................................................................................
______________________________________________________
به مطلقا وفي كلام الأصحاب هنا اضطراب.
الثالثة : أن يتيقن السهو عن فعل ويشك في أنه هل عمل بموجبه أم لا فقد صرح الشهيد الثاني (ره) وغيره بأنه يأتي ثانيا بالفعل المشكوك فيه ، فلو سها عن فعل وكان مما يتدارك لو ذكر في محله ولو ذكر في غير محله يجب عليه القضاء بعد الصلاة ولو شك في الإتيان به في محله فلا يخلو إما أن يكون الشك في محل يجب فيه الإتيان بالمسهو عنه أو في محل لا يمكن الإتيان بشيء منهما في الصلاة.
فالأول : كما لو كان الشك في السجدة المنسية والإتيان بها ثانيا وعدمه قبل القيام.
والثاني : كما لو كان الشك فيهما قبل الركوع.
والثالث : كما لو كان بعد الركوع وظاهر إطلاق جماعة وجوب الإتيان بها في الأولين في الصلاة وفي الثالث بعدها وفيها تأمل في الأول إذا الأخبار الدالة على عدم الالتفات إلى الشك بعد تجاوز محله تشمل بعمومها هذه الصورة أيضا.
الخامس : السهو في موجب الشك بالكسر أي في الشك نفسه فلو كان داخلا في النص فلعل مفاده بأنه لا تأثير في السهو في الشك بمعنى أنه لو شك في فعل يجب عليه تداركه كالسجدة قبل القيام وكان يجب عليه فعلها فسها ولم يأت به ، ولو ذكر الشك والمحل باق يأتي به ولو ذكر بعد تجاوز المحل وفيه إشكال إذ إجراء حكم الأفعال الأصلية فيها محل تأمل إذا المتبادر من النصوص الأفعال الأصلية ولذا قيل في ذلك بوجوب إعادة الصلاة والأحوط الإمضاء في الشك وإتمام الصلاة ثم الإعادة.
السادس : السهو في موجب الشك بالفتح كان يسهو عن فعل في صلاة الاحتياط أو في سجدتي السهو اللتين لزمتا بسبب الشك في الصلاة فالمشهور أنه