٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام قال سألته عن السهو في النافلة فقال ليس عليه شيء.
٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ليس على الإمام سهو ولا على من خلف الإمام سهو ولا على السهو سهو ولا على الإعادة إعادة.
______________________________________________________
الحديث السادس : صحيح. وقد مضى الكلام فيه.
الحديث السابع : حسن كالصحيح.
قوله عليهالسلام : « ولا على الإعادة إعادة » في المراد بهذه العبارة إشكال ، قال : الشهيد في الذكرى وفي حسنة بن البختري « وليس على الإعادة إعادة » وهذا يظهر من أن السهو يكثر بالثانية إلا أن يخص بموضع وجوب الإعادة انتهى ، ومنهم من أول الخبر بحمله على كثير الشك أو بأنه لا يستحب الإعادة ثانيا فيما يستحب فيه الإعادة كما إذا صلى منفردا ثم صلى جماعة استحبابا فلا يستحب الإعادة بعد ذلك أيضا كما إذا أعاد الناسي للنجاسة خارج الوقت استحبابا على القول به فلا يستحب له الإعادة مرة أخرى ومثل ذلك ولا يخفى بعده ، وقيل : المراد به النهي عن تكرار الإعادة بموجب واحد كما إذا شك بين الواحدة والاثنتين فأعاد الصلاة ثم أعاد مرة أخرى من غير حدوث سبب وهذا أيضا بعيد ، بل الظاهر أن هذا حكم آخر بينه وبين كثرة السهو عموم من وجه إذ مفاده أنه إذا حدث سبب للإعادة في صلاة بسبب الشك والسهو أو مطلقا فأعاد ثم حدث في المعادة ما يوجب الإعادة لا يلتفت إليه. وحصول كثرة السهو لا ينحصر فيما يوجب الإعادة فهما سببان لعدم الإعادة وإن اجتمعا في بعض الموارد ولعل هذا هو مراد الشهيد (ره) أخيرا وإن لم يتفطن به الأكثر ولا بأس بالقول به لكون الخبر في غاية القوة وإن لم يقل به ظاهرا أحد : لكن لم ينقل إجماع على خلافه واحتمله الشهيد (ره) والأحوط إتمامها ثم الإعادة والله يعلم.