٨ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال إذا كثر عليك السهو فامض في صلاتك فإنه يوشك أن يدعك
______________________________________________________
الحديث الثامن : صحيح.
ويدل على أن كثير الشك لا يلتفت إلى شكه ، والمشهور أن حكم الكثرة مخصوص بالشك وإنما تحصل بالكثرة فيه ويحصل حكمه فيه لا بالسهو ولا فيه. وحمل الأخبار الواردة فيه على الشك ، وذهب بعض الأصحاب كالشهيد الثاني (ره) إلى شمول الحكم للسهو والشك معا وحصول ذلك لكل منهما وظهور أثره في كل منهما ، ولعل الأول أقوى لصراحة بعض الأخبار في ذلك وظهور بعضها فيه ، وما ورد بلفظ السهو من غير قرينة فالظاهر من إطلاق الأخبار استعماله في الشك وإن كان حقيقة في السهو المقابل للشك ولو لم يكن طاهرا فيه كان محتملا لها وشموله للشك معلوم بقرينة الأخبار الأخر وللسهو غير معلوم ، مع أن القائل بذلك لا يقول بظهور أثره إلا في سجدة السهو إذ لو ترك بعض الركعات أو الأفعال سهوا يجب الإتيان به في محله إجماعا ، ولو ترك ركنا سهوا أو فات محله تبطل صلاته إجماعا ولو كان غير ركن يأتي به بعد الصلاة ولو كان مما يتدارك فحمل تلك التخصيصات الكثيرة أبعد من حمل السهو على خصوص الشك ولو كان بعيدا مع أن مدلول الروايات المضي في الصلاة وهو لا ينافي وجوب سجود السهو إذ هو خارج من الصلاة ، ثم اعلم إنهم اختلفوا في الشك الموجب للحكم هل هو شك يترتب عليه حكم أم هو أعم منه؟ فذهب الأكثر إلى التعميم والمسألة في غاية الإشكال والأحوط مع تحقق الكثرة بالشك الذي لا حكم له العمل بحكم الشك ثم إعادة الصلاة والحكم المترتب على كثرة الشك عدم الالتفات إليه وعدم إبطال الصلاة بما يبطلها في غير تلك الحالة والبناء على وقوع المشكوك فيه وإن كان محله باقيا ما لم يستلزم الزيادة فيبني على المصحح ، وأما سقوط سجدة السهو فيشكل الاستدلال بالنصوص عليه ، نعم