قدر على ماء عنده يمينا أو شمالا أو بين يديه وهو مستقبل القبلة فليغسله عنه ثم ليصل ما بقي من صلاته وإن لم يقدر على ماء حتى ينصرف بوجهه أو يتكلم فقد قطع صلاته.
٣ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل يصيبه الغمز في بطنه وهو يستطيع أن يصبر عليه أيصلي على تلك الحال أو لا يصلي قال فقال إن احتمل الصبر ولم يخف إعجالا عن الصلاة فليصل وليصبر.
٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن منصور بن يونس ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهالسلام أنهما كانا يقولان لا يقطع الصلاة إلا أربعة الخلاء والبول والريح والصوت.
______________________________________________________
أو أزيد مهملا أم لا ولذا يصح التقسيم إليها ولعلهم أخرجوا الحرف الواحد الغير المفهم بالإجماع فيبقى الباقي ، ويحتمل أن يراد به الكلام المفهم بقرينة أن المراد في خبر الكتاب السؤال عن الماء وتحصيل العلم به فيختص البطلان به لكن ما نقل من الإجماع في البطلان بالحرفين مطلقا يدل على الأول ويؤيده ما ورد في خبر آخر من أن في صلاته فقد تكلم وحمل على التكلم بالحرفين بالإجماع ، وبالجملة ليس هنا دليل على المدعى وهو الإبطال بالتكلم بالحرفين واستثناء الحرف الواحد إلا قولهم ونقل الإجماع وهم أعرف وقد سبق الكلام في الالتفات في باب الخشوع.
الحديث الثالث : صحيح.
قوله عليهالسلام « إعجالا » أي عن الواجبات أو الأعم منها ومن المستحبات وكان الأصحاب حملوه على الأول.
الحديث الرابع : موثق أو حسن.
قوله عليهالسلام : « والصوت » أي : الريح ذي الصوت ، ويحتمل الكلام أو قراقر