أفضله وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلا في عذر من غير علة.
٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار أو ابن وهب قال قال أبو عبد الله عليهالسلام لكل صلاة وقتان أول الوقت أفضلهما.
٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة قال قلت لأبي جعفر عليهالسلام أصلحك الله وقت كل صلاة أول الوقت أفضل أو أوسطه أو آخره فقال أوله إن رسول الله صلىاللهعليهوآله قال إن الله عز وجل يحب من الخير ما يعجل.
٦ ـ محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن علي بن سيف بن عميرة ، عن أبيه ، عن قتيبة الأعشى ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إن فضل الوقت الأول على الآخر كفضل الآخرة على الدنيا.
٧ ـ الحسين بن محمد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن بكر بن محمد الأزدي قال قال أبو عبد الله عليهالسلام لفضل الوقت الأول على الأخير خير للرجل من ولده وماله.
______________________________________________________
على ما ذهب إليه المتأخرين أظهر.
قوله عليهالسلام : « من غير علة » بدل من قوله « إلا في عذر » وقال : الفاضل التستري (ره) فكان المعنى ليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا من غير علة إلا في عذر ، ويكون الكلام على القلب.
الحديث الرابع : صحيح.
قوله عليهالسلام : « أول الوقت » أي بعد النافلة ، أو بالنسبة إلى غير المتنفل أو المراد : الوقت الأول أي : وقت الفضيلة.
الحديث الخامس : حسن.
الحديث السادس : ضعيف.
الحديث السابع : صحيح.