٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سمعته يقول لكل صلاة وقتان وأول الوقت
______________________________________________________
الحديث الثالث : صحيح.
وقال الشيخ البهائي (ره) أقول : قد دلت هذه الرواية وأمثالها على أن للصلاة وقتين ولكن هل الوقت الأول للمختار والثاني للمعذور والمضطر ، أو أن الأول وقت الفضيلة والثاني وقت الإجزاء؟ اختلف الأصحاب في ذلك. فالشيخان ، وابن أبي عقيل ، وأبو الصلاح ، وابن البراج على إن الأول أظهر ، والمرتضى وابن إدريس وابن الجنيد وجمهور المتأخرين على الثاني ، وما تضمنه ، الأخبار من قوله « وأول الوقت أفضل ». يدل على ذلك وقد يستدل عليه أيضا بقوله تعالى « أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ » (١) فإنه يدل على التخيير في إيقاع الصلاة فيما بينهما وهذان الدليلان أوردهما العلامة طاب ثراه في المختلف ، وأنت خبير بأن لقائل أن يقول : إن اقتضاء اسم التفضيل المشاركة في المعنى إنما يقتضي كون الوقت الثاني وقتا مفضولا ويجوز أن تكون الصلاة في آخر الوقت لعذر أنقص فضلا من الواقعة في أوله فالمشاركة التي تدل عليها اسم التفضيل حاصلة ، وأما الآية فلا تدل على أن ما بين الدلوك والغسق وقت للمختار وغيره وإنما تدل على أن ما بينهما وقت في الجملة. وهذا لا ينافي كون البعض وقتا للمختار والبعض الآخر وقتا للمضطر ، وما تضمنه آخر الحديث من قوله « وليس لأحد أن يجعل إلى آخره » يدل على ما ذهب إليه الشيخان وأتباعهما ، وأجاب عنه في المختلف تبعا للمحقق في المعتبر فإنا لا نسلم أنه يدل على المنع بل على نفي الجواز الذي لا كراهة معه جمعا بين الأدلة وهو كما ترى فإنه إذا قيل إن الشيء الفلاني لا يجوز فإنما يفهم التحريم منه لا الكراهة ، وكلام الشيخين لا بأس به إلا أن دلالة الأخبار المتكثرة
__________________
(١) سورة الإسراء : ٧٨.