وعشرة أذرع عن يساره ثم يصلي إن شاء.
١٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن داود الصرمي قال سألت أبا الحسن عليهالسلام قلت إني أخرج في هذا الوجه وربما لم يكن موضع أصلي فيه من الثلج فقال إن أمكنك أن لا تسجد على الثلج فلا تسجد وإن لم يمكنك فسوه واسجد عليه وفي حديث آخر اسجد على ثوبك.
١٥ ـ محمد بن يحيى ، عن عمران بن موسى ومحمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال في الرجل يصلي وبين يديه مصحف مفتوح في قبلته قال لا قلت فإن كان في غلاف قال نعم وقال لا يصلي الرجل وفي قبلته نار أو حديد وعن الرجل يصلي وبين يديه قنديل معلق وفيه نار إلا أنه بحياله قال إذا ارتفع كان
______________________________________________________
وقال : العلامة (ره) الاحتياط في عدم إيقاع الفريضة فيها.
وأقول : الأظهر الجواز من غير كراهة.
الحديث الرابع عشر : مجهول وآخره مرسل.
قوله عليهالسلام « أن لا تسجد » لعدم الاستقرار والمراد بالسجود أما الصلاة أو معناه الحقيقي والسجود على الثوب لعله محمول على الضرورة.
الحديث الخامس عشر : موثق.
قوله عليهالسلام « أو حديد ». كان المراد منه السلاح.
وقال : في المدارك قال : أبو الصلاح (١) ويجوز التوجه إلى النار أخذا بظاهر الروايتين والأولى حملهما على الكراهة. لضعف الأولى. وعدم صراحة الثانية في التحريم ، وقال : في الحبل المتين المذكور في كثير من كتب الفروع كراهة الصلاة وبين يديه ، نار والمستفاد من الأحاديث المنع من استقبال النار لا مطلق كونها بين يديه وكون الشيء بين يدي الشخص يشمل ما إذا كان مقابلا مقابلة حقيقية وما إذا كان منحرفا عن مقابلته ، وأبو الصلاح إنما حرم التوجه إلى النار ثم النار
__________________
(١) هكذا في الأصل ، والصحيح أنّ هنا سقط وهو « لا » أي لا يجوز.