تتزر بأحدهما وتقنع بالآخر قلت فإن كان درع وملحفة ليس عليها مقنعة فقال لا بأس إذا تقنعت بالملحفة فإن لم تكفها فلتلبسها طولا.
١٢ ـ الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال لا بأس بأن يصلي الرجل وثوبه على ظهره ومنكبيه فيسبله إلى الأرض ولا يلتحف به وأخبرني من رآه يفعل ذلك.
١٣ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال
______________________________________________________
لو قرأ تقنع بالتخفيف من القناعة أي تقنع به من دون إزار بعيد أيضا والأول أظهر وقال في القاموس الملحفة والمحلف بكسرهما اللباس فوق سائر اللباس من دثار البرد ونحوه.
وقال : المقنع والمقنعة بالكسر ما تقنع به المرأة رأسها انتهى ، واختلف الأصحاب فيما يجب ستره من المرأة في الصلاة فذهب الأكثر ومنهم الشيخ في النهاية والمبسوط إلى أن الواجب ستر جسدها كله عدا الوجه والكفين وظاهر القدمين.
وقال : في الاقتصار : وأما المرأة الحرة فإن جميعها عورة يجب عليها ستره في الصلاة ولا تكشف غير الوجه فقط وهذا يقتضي منع كشف اليدين والقدمين ، وقال : ابن الجنيد الذي يجب ستره من البدن : العورتان وهما القبل والدبر من الرجل والمرأة ولا بأس أن تصلي المرأة الحرة وغيرها وهي مكشوفة الرأس حيث لا يراها غير ذي محرم لها ومختار الأكثر أظهر.
الحديث الثاني عشر : صحيح « فيسبله » على بناء الأفعال أي يرسله ويدل على عدم كراهة إسدال الرداء فيحمل ما ورد من أنه زي اليهود على ما إذا ألقاه على رأسه.
الحديث الثالث عشر : موثق.