سألته عن الرجل يشتمل في صلاة بثوب واحد قال لا يشتمل بثوب واحد فأما أن يتوشح فيغطي منكبيه فلا بأس.
١٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال لا يصلح للمرأة المسلمة أن تلبس من الخمر والدروع ما لا يواري شيئا.
١٥ ـ جماعة ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض ليس عليه إلا ثوب واحد وأجنب فيه وليس عنده ماء كيف يصنع قال يتيمم ويصلي عريانا قاعدا يومئ إيماء.
______________________________________________________
والمراد بالاشتمال إما التلفف فيه فالنهي لمنافاته لبعض أفعال الصلاة أو مطلق اللبس فلكراهة الصلاة في ثوب واحد لا يستر المنكبين.
الحديث الرابع عشر : حسن.
قوله عليهالسلام : « ما لا يواري شيئا » ظاهره حكاية اللون أيضا وهو إجماعي وإنما الخلاف فيما إذا حكي الحجم وستر اللون والأحوط الترك إلا مع الضرورة فتصلي فيها.
الحديث الخامس عشر : موثق.
قوله عليهالسلام « يصلي عريانا » هذا هو المشهور وظاهر ابن الجنيد التخيير مع أفضلية الصلاة في ثوب النجس ، وقال : المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى بالتخيير بين الأمرين من غير ترجيح ، وقول : ابن الجنيد أوفق للجمع بين الأخبار كما لا يخفى ثم المشهور بين الأصحاب أنه إن لم يمكنه إلقاء الثوب النجس يصلي فيه ولا إعادة عليه ، وذهب الشيخ في جملة من كتبه وجماعة إلى وجوب الإعادة. لرواية عمار وهي مع ضعف سندها إنما تدل على الإعادة إذا كان المصلي في الثوب النجس متيمما.