١٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال قلت لأبي جعفر عليهالسلام رجل خرج من سفينة عريانا أو سلب ثيابه ولم يجد شيئا يصلي فيه فقال يصلي إيماء فإن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها وإن كان رجلا وضع يده على سوأته ثم يجلسان فيومئان إيماء ولا يسجدان ولا يركعان فيبدو ما خلفهما تكون صلاتهما إيماء برءوسهما قال وإن كانا في ماء أو بحر لجي لم يسجدا عليه وموضوع عنهما التوجه فيه يومئان في ذلك إيماء رفعهما توجه ووضعهما.
______________________________________________________
الحديث السادس عشر : حسن.
وقال ابن إدريس : يصلي الفاقد للساتر قائما مومئا سواء أمن من المطلع أم لا ، وقال المرتضى : يصلي جالسا مطلقا وأكثر الأصحاب على أنه إن أمن من المطلع صلى قائما وإلا جالسا مومئا في الحالين.
قال : في المدارك إطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي تعين الجلوس على العراة الذين يصلون جماعة مع أمن المطلع وبدونه وقيل : بوجوب القيام مع أمن المطلع وهو ضعيف والأصح أنه يجب على الجميع الإيماء للركوع والسجود كما اختاره الأكثر ، وادعى عليه ابن إدريس الإجماع.
وقال : في النهاية يومئ الإمام ويركع من خلفه ويسجد ، ويشهد له موثقة عمار (١) ويظهر من المحقق في المعتبر الميل إلى العمل بهذه الرواية لوضوح السند.
قوله عليهالسلام « لم يسجدا عليه » كأنه حكم الساجد في الماء ولا يلزم إيصال الجبهة إلى الماء.
__________________
(١) الوسائل : ج ٣ ص ٣٢٨ ـ ح ٢.