يمنعك إلا سبحتك ثم لا تزال في وقت إلى أن يصير الظل قامة وهو آخر الوقت فإذا صار الظل قامة دخل وقت العصر فلم يزل في وقت العصر حتى يصير الظل
______________________________________________________
وقال : في المدارك « أول وقت الظهر » زوال الشمس بلا خلاف بين أهل العلم ، والروايات الدالة على التأخير محمولة على من يصلي النافلة فإن التنفل جائز حتى يمضي الفيء ذراعا فإذا بلغ ذلك بدأ بالفريضة ولكن لو وقع من النافلة قبل ذلك بادر إلى الفريضة كما يدل عليه خبر زرارة وغيره. وقال : ابن الجنيد يستحب أن يقدم الحاضر بعد الزوال شيئا من التطوع إلى أن يزول الشمس قدمين أو ذراعا من وقت زوالها ثم يأتي بالظهر. وهو قول مالك من العامة وبهذا الاعتبار يمكن حمل أخبار الذراع على التقية : ثم اختلف في آخر وقت الظهر فقال : السيد بامتداد وقت الفضيلة إلى المثل ووقت الإجزاء إلى أن يبقى للغروب مقدار أربع ركعات وإليه ذهب ابن الجنيد ، وسلار ، وابن زهرة ، وابن إدريس وسائر المتأخرين.
وقال : الشيخ في المبسوط بانتهاء وقت الاختيار بالمثل وبعد ذلك وقت للمضطر ، ونحوه قال : في الجمل والخلاف. وقال : في النهاية وآخر وقت الظهر لمن لا عذر له إذا صار الشمس على أربعة أقدام وهي أربعة أسباع الشخص واختاره المرتضى في المصباح والمعتمد الأول ، وأول وقت العصر عند الفراغ من فرض الظهر إجماعا وظاهر الأخبار عدم استحباب تأخير العصر عن الظهر إلا بمقدار ما يصلي النافلة وذهب جمع من الأصحاب إلى استحباب تأخير العصر إلى أن يخرج وقت فضيلة الظهر وهو المثل. والأقدام ، وجزم الشهيد (ره) في الذكرى باستحباب التفريق بين الفرضين ، لكن ظاهر الأخبار أنه يكفي التفريق بفعل النوافل ، واختلف في آخر وقت العصر فذهب : الأكثر إلى امتداد وقت الفضيلة إلى المثلين ووقت الإجزاء إلى الغروب ، وقال المفيد في المقنعة يمتد وقتها إلى أن