شيئا إلا وله حد إن كان حين قام نظر فلم ير شيئا فلا إعادة عليه وإن كان حين قام لم ينظر فعليه الإعادة.
٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام قال سألته عن الرجل يرى في ثوب أخيه دما وهو يصلي قال لا يؤذنه حتى ينصرف.
٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم قال إن كان علم أنه أصاب ثوبه جنابة قبل أن يصلي ثم صلى فيه ولم يغسله فعليه أن يعيد ما صلى وإن كان لم يعلم به فليس عليه إعادة وإن كان يرى أنه أصابه شيء فنظر فلم ير شيئا أجزأه أن ينضحه بالماء.
١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان قال بعثت بمسألة إلى أبي عبد الله عليهالسلام مع إبراهيم بن ميمون قلت سله عن الرجل يبول فيصيب فخذه قدر نكتة من بوله فيصلي ويذكر بعد ذلك أنه لم يغسلها قال يغسلها
______________________________________________________
في صورة عدم النظر على الاستحباب.
الحديث الثامن : صحيح.
ويدل على أنه لا يجب إعلام المصلي بنجاسة ثوبه بل على كونه مرجوحا.
الحديث التاسع : حسن.
قوله عليهالسلام : « فعليه أن يعيد » يحتمل العمد كما لا يخفى.
قوله عليهالسلام : « وإن كان يرى » أو يظن ثم بعد التجسس وعدم الوجدان زال ظنه فالنضح على سبيل الاستحباب.
الحديث العاشر : ضعيف على المشهور.
ويدل على عدم إعادة الناسي وحمل على بقاء الوقت على المشهور وكذا