ويعيد صلاته.
١١ ـ الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة من إنسان أو سنور أو كلب أيعيد صلاته فقال إن كان لم يعلم فلا يعيد.
١٢ ـ علي بن محمد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال اغسل ثوبك من بول كل ما لا يؤكل لحمه.
١٣ ـ أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يتقيأ في ثوبه يجوز أن يصلي فيه ولا يغسله قال لا بأس به.
١٤ ـ الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي وعلي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار قال قرأت في كتاب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليهالسلام جعلت فداك روى زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله صلوات الله عليهما في الخمر يصيب ثوب الرجل أنهما قالا لا بأس بأن يصلى فيه إنما حرم شربها وروى غير زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ يعني المسكر فاغسله إن عرفت موضعه وإن لم تعرف
______________________________________________________
الخبر الآتي.
الحديث الحادي عشر : موثق.
الحديث الثاني عشر : مرسل ويشمل بول الطير أيضا.
الحديث الثالث عشر : موثق.
ويدل على طهارة القيء كما هو المشهور والقول بالنجاسة ضعيف.
الحديث الرابع عشر : السندان الأولان صحيحان ، والثالث ضعيف على المشهور.