موضعه فاغسله كله وإن صليت فيه فأعد صلاتك فأعلمني ما آخذ به فوقع بخطه عليهالسلام خذ بقول أبي عبد الله عليهالسلام.
١٥ ـ محمد بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي جميل البصري قال كنت مع يونس ببغداد وأنا أمشي معه في السوق ففتح صاحب الفقاع فقاعه فقفز فأصاب ثوب يونس فرأيته قد اغتم بذلك حتى زالت الشمس فقلت له يا أبا محمد ألا تصلي قال فقال ليس أريد أن أصلي حتى أرجع إلى البيت وأغسل هذا الخمر من ثوبي فقلت له هذا رأي رأيته أو شيء ترويه فقال أخبرني هشام بن الحكم أنه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن الفقاع فقال لا تشربه فإنه خمر مجهول فإذا أصاب ثوبك فاغسله.
١٦ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن محمد بن عبد الله الواسطي ، عن قاسم الصيقل قال كتبت إلى الرضا عليهالسلام أني أعمل أغماد السيوف من جلود الحمر الميتة
______________________________________________________
قوله عليهالسلام : « بقول أبي عبد الله عليهالسلام » أي وحده ، أو أي القولين شئت والإجمال في الجواب لتقية.
الحديث الخامس عشر : ضعيف.
وقال : في القاموس قفز يقفز قفزا وثب.
وقال العلامة في المنتهى : أجمع علماؤنا على إن حكم الفقاع حكم الخمر.
قوله عليهالسلام : « فإذا أصاب » الظاهر أنه من تتمة خبر الهشام ويحتمل أن يكون من كلام يونس استنباطا لكنه بعيد.
الحديث السادس عشر : ضعيف على المشهور.
قوله عليهالسلام : « كل ». بالكسر أمر من كال يكيل أو من وكل يكل ولكن الشائع فيه تعديته بإلى أو بالضم مشددا وعلى التقادير المعنى أنه لا يتم أعمال الخير إلا بالصبر على مشاقه فإن كان جلد الميتة فاصبر على مشقة تبديل الثوب ، وإن شئت فاسع في تحصيل الجلود الذكية فاصبر على مشقته وكان فيه جواز الانتفاع