٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بكر الحضرمي قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يصلي وعليه خضابه قال لا يصلي وهو عليه ولكن ينزعه إذا أراد أن يصلي قلت إن حناه وخرقته نظيفة فقال لا يصلي وهو عليه والمرأة أيضا لا تصلي وعليها خضابها.
٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال كنت عند أبي عبد الله عليهالسلام فدخل عليه عبد الملك القمي فقال أصلحك الله أسجد ويدي في ثوبي فقال إن شئت قال ثم قال إني والله ما من هذا وشبهه أخاف عليكم.
٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان عمن رواه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يصلي وهو يومئ على دابته قال يكشف موضع السجود.
______________________________________________________
الحديث الثاني : حسن.
ويمكن حمله على ما إذا كانت مانعة عن القراءة أو السجود ، أو إذا لم يكن متوضئا ، والحمل على الكراهة كما صنعه الشيخ (ره) في التهذيب وأورد روايات معتبرة دالة على الجواز أظهر.
وقال : في الدروس يكره الصلاة في خرقة الخضاب.
الحديث الثالث : حسن.
ويومئ إليه مرجوحيته كما لا يخفى ، وقال : في الدروس يستحب جعل اليدين بارزتين أو في الكمين لا تحت الثياب.
الحديث الرابع : مرسل.
قوله عليهالسلام : « يكشف » بأن يسجد على قربوس سرجه أو بأن يرفع شيئا ويسجد عليه كما يدل عليه أخبار الأخر.