عبد الله عليهالسلام إذا لا يكذب علينا قلت قال وقت المغرب إذا غاب القرص إلا أن رسول الله صلىاللهعليهوآله كان إذا جد به السير أخر المغرب ويجمع بينها وبين العشاء فقال صدق وقال وقت العشاء حين يغيب الشفق إلى ثلث الليل ووقت الفجر حين يبدو حتى يضيء.
٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سمعته يقول وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصها.
٨ ـ الحسين بن محمد الأشعري ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زيد الشحام قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن وقت المغرب فقال إن جبرئيل عليهالسلام أتى النبي صلىاللهعليهوآله لكل صلاة بوقتين غير صلاة المغرب فإن وقتها واحد ووقتها وجوبها.
٩ ـ ورواه ، عن زرارة والفضيل قالا قال أبو جعفر عليهالسلام إن لكل صلاة وقتين غير المغرب فإن وقتها واحد ووقتها وجوبها ووقت فوتها سقوط الشفق وروي أيضا أن لها وقتين آخر وقتها سقوط الشفق.
______________________________________________________
الحديث السابع : صحيح.
الحديث الثامن : صحيح.
قوله عليهالسلام : « وجوبها » الظاهر أن الضمير راجع إلى الشمس بقرينة المقام أي سقوطها ، ويحتمل رجوعه إلى الصلاة فيكون بالمعنى المصطلح فتأمل.
الحديث التاسع : صحيح. وآخره مرسل والمراد « بالفوت » فوت الفضيلة على المشهور وحاصل جمع المصنف بين الخبرين : أن المراد بالوقتين أول الوقت وآخره ، ويمكن للمستعجل إيقاعها أول الوقت وآخره فالوقتان بالنسبة إليه ومن يأتي بها مع آدابها وشرائطها ونوافلها فلا يفضل الوقت عنها فمن هذه الجهة وبالنسبة إلى هذا المصلي لها وقت واحد.