وليس هذا مما يخالف الحديث الأول إن لها وقتا واحدا لأن الشفق هو الحمرة وليس بين غيبوبة الشمس وبين غيبوبة الشفق إلا شيء يسير وذلك أن علامة غيبوبة الشمس بلوغ الحمرة القبلة وليس بين بلوغ الحمرة القبلة وبين غيبوبتها إلا قدر ما يصلي الإنسان صلاة المغرب ونوافلها إذا صلاها على تؤدة وسكون وقد تفقدت ذلك غير مرة ولذلك صار وقت المغرب ضيقا.
١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال قال سأل علي بن أسباط أبا الحسن عليهالسلام ونحن نسمع الشفق الحمرة أو البياض فقال الحمرة لو كان البياض كان إلى ثلث الليل.
١١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن محمد الحجال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن عمران بن علي الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام متى تجب العتمة ـ قال إذا غاب الشفق والشفق الحمرة فقال عبيد الله أصلحك الله إنه يبقى بعد ذهاب الحمرة ضوء شديد معترض فقال أبو عبد الله عليهالسلام إن الشفق إنما هو الحمرة وليس الضوء من الشفق.
١٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إذا غربت الشمس دخل وقت الصلاتين إلا أن هذه قبل هذه.
١٣ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآله لو لا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى ثلث الليل. وروي أيضا إلى نصف الليل.
______________________________________________________
الحديث العاشر : موثق.
الحديث الحادي عشر : صحيح.
الحديث الثاني عشر : مجهول.
الحديث الثالث عشر : ضعيف على المشهور وآخره مرسل ويدل على استحباب