١١ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن أبي جرير القمي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال كان أبو جعفر عليهالسلام يقضي عشرين وترا في ليلة.
١٢ ـ عنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال إذا اجتمع عليك وتران أو ثلاثة أو أكثر من ذلك فاقض ذلك كما فاتك تفصل بين كل وترين بصلاة لأن الوتر الآخر لا تقدمن شيئا قبل أوله الأول فالأول تبدأ إذا أنت قضيت صلاة ليلتك ثم الوتر قال وقال أبو جعفر عليهالسلام لا يكون وتران في ليلة إلا وأحدهما قضاء وقال إن أوترت من أول الليل وقمت في آخر الليل فوترك الأول قضاء وما صليت من صلاة في ليلتك كلها فليكن قضاء إلى آخر صلاتك فإنها لليلتك وليكن آخر صلاتك الوتر وتر ليلتك.
______________________________________________________
الحديث الحادي عشر : حسن.
ويدل على استحباب القضاء إذا ترك للعذر أيضا إذ ظاهر أنه عليهالسلام لم يكن يترك إلا لعذر.
الحديث الثاني عشر : حسن.
قوله عليهالسلام : « بصلاة » أي الثمان ركعات « قبل أوله » أي سابقه.
قوله عليهالسلام : « صلاة ليلتك » وفي التهذيب صلاة الليل لعل المراد منه النهي عن أن يفصل بين صلاة الليل أي الثماني ركعات ووترها بصلاة أخرى بأن يؤخر الأوتار جميعا.
وقوله عليهالسلام : « تبدأ » على نسخة الليل مؤكدا ونهى من تقديم الوتر على الثماني ركعات وعلى نسخة ليلتك لعل المراد ما ذكر أيضا ، أو المعنى أنك بعد ما فرغت من القضاء تبدأ بصلاة الحاضرة ثم تأتي بوترها لكن يأبى عنه آخر الخبر.
وقال : الفاضل التستري (ره) كان المعنى إذا قضيت تبدأ بالقضاء في صلاة ليلتك ثم اجعل وتر ليلتك آخر القضاء على ما سيجيء آخرا فيكون صلاة ليلتك منصوبا بنزع الخافض.