١٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن علي بن عبد الله ، عن عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام رجل عليه من صلاة النوافل ما لا يدري ما هو من كثرته كيف يصنع قال فليصل حتى لا يدري كم صلى من كثرته فيكون قد قضى بقدر علمه قلت فإنه لا يقدر على القضاء من كثرة شغله فقال إن كان شغله في طلب معيشة لا بد منها أو حاجة لأخ مؤمن فلا شيء عليه وإن كان شغله لدنيا تشاغل بها عن الصلاة فعليه القضاء وإلا لقي الله مستخفا متهاونا مضيعا لسنة رسول الله صلىاللهعليهوآله قلت فإنه لا يقدر على القضاء فهل يصلح له أن يتصدق فسكت مليا ثم قال نعم فليتصدق بصدقة قلت وما يتصدق فقال بقدر طوله وأدنى ذلك مد لكل مسكين مكان كل صلاة قلت وكم الصلاة التي تجب عليه فيها مد لكل مسكين فقال لكل ركعتين من صلاة الليل وكل ركعتين من صلاة النهار فقلت لا يقدر فقال مد لكل أربع ركعات فقلت لا يقدر فقال مد لكل صلاة الليل ومد لصلاة النهار والصلاة أفضل والصلاة أفضل.
١٤ ـ علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن عمرو بن عثمان ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال اعلم أن النافلة بمنزلة الهدية متى ما أتي بها قبلت.
______________________________________________________
الحديث الثالث عشر : مجهول ولعل سكوته عليهالسلام لعدم جرأة السائل على ترك الصلاة من غير عذر ويعلم أن هذا أمر يشكل المبادرة على تجويزه.
قوله عليهالسلام : « مليا » أي طويلا وفي القاموس « الطول » الفضل والقدرة والغناء والسعة.
الحديث الرابع عشر : ضعيف على المشهور.
ويدل على جواز تقديم النوافل على أوقاتها وتأخيرها عنها وحمل في المشهور على العذر.