على غير القبلة فاستبان لك أنك صليت على غير القبلة وأنت في وقت فأعد فإن فاتك الوقت فلا تعد.
٤ ـ وبهذا الإسناد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام في رجل صلى الغداة بليل غره من ذلك القمر ونام حتى طلعت الشمس فأخبر أنه صلى بليل قال يعيد صلاته.
٥ ـ علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن إبراهيم النوفلي ، عن الحسين بن المختار ، عن رجل قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام إني رجل مؤذن فإذا كان يوم الغيم لم أعرف الوقت فقال إذا صاح الديك ثلاثة أصوات ولاء فقد زالت الشمس وقد دخل وقت الصلاة.
______________________________________________________
المتحير ثم تبين الخطأ بعد فراغه من الصلاة وإن كان صلاته بين المشرق والمغرب لا تجب الإعادة إجماعا ولو بان أنه صلى إلى المشرق أو المغرب أعاد في الوقت دون خارجه إجماعا ، ولو تبين أنه استدبر وقال الشيخان : بعيد لو كان الوقت باقيا. ويقضي لو كان خارجا وقال المرتضى : لا يقضي لو علم بعد خروج الوقت ولا يخلو من قوة ، وهل المصلي إلى جهة ناسيا كالظان في الأحكام قيل : نعم وبه قطع الشيخ في بعض كتبه ، وقيل : لا لأن خطأه مستند إلى تقصيره وكذا الكلام في جاهل الحكم ، وقال في المدارك : الأقرب الإعادة في الوقت خاصة لإخلاله بشرط الواجب دون القضاء لأنه فرض مستأنف ، وفيه نظر.
ثم ظاهر الخبر أنه حكم من أخطأ في الاجتهاد دون الناسي والجاهل ، وإن احتمل الأعم.
الحديث الرابع : موثق. ولعل الأخبار محمول على ما إذا حصل العلم الشرعي فظاهره وقوع جميع الصلاة قبل الوقت.
الحديث الخامس : ضعيف على المشهور. ولا بد من تقييده بوقت يحتمل