صلاة أو صليتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فابدأ بأولهن فأذن لها وأقم ثم صلها ثم صل ما بعدها بإقامة إقامة لكل صلاة وقال :
قال أبو جعفر عليهالسلام وإن كنت قد صليت الظهر وقد فاتتك الغداة فذكرتها فصل الغداة أي ساعة ذكرتها ولو بعد العصر ومتى ما ذكرت صلاة فاتتك صليتها وقال إن نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها الأولى ثم صل العصر فإنما هي أربع مكان أربع فإن ذكرت أنك لم تصل الأولى وأنت في صلاة العصر وقد صليت منها ركعتين فانوها الأولى ثم صل الركعتين الباقيتين وقم فصل العصر وإن كنت قد ذكرت أنك لم تصل العصر حتى
______________________________________________________
قوله عليهالسلام : « فانوها الأولى » لا يخفى منافاته لفتوى الأصحاب ولا بعد في العمل به بعد اعتضاده بظواهر بعض النصوص المعتبرة الأخر أيضا.
وقال : في الحبل المتين والمراد بقوله عليهالسلام « ولو بعد العصر » ما بعدها إلى غروب الشمس وهو من الأوقات التي تكره الصلاة فيها. فيستفاد منه أن قضاء الفرائض مستثنى من ذلك الحكم.
وقوله عليهالسلام « وإن نسيت الظهر حتى صليت العصر إلى آخره » يستفاد منه العدول بالنية لمن ذكر السابقة وهو في أثناء اللاحقة. وهو لا خلاف فيه بين الأصحاب.
وقوله « أو بعد فراغك منها » صريح في صحة قصد السابقة بعد الفراغ من اللاحقة وحمله الشيخ في الخلاف على ما قارب الفراغ ولو قبل التسليم وهو كما ترى.
والقائلون باختصاص الظهر من أول الوقت بمقدار أدائها فصلوا بأنه إذا ذكر بعد الفراغ من العصر فإن كان قد صلاها في الوقت المختص بالظهر أعادها بعد أن يصلي الظهر وإن كان صلاها في الوقت المشترك أو دخل وهو فيها أجزأه