تفوتك الغداة إن بدأت بهما فابدأ بالمغرب ثم بالغداة ثم صل العشاء فإن خشيت أن تفوتك الغداة إن بدأت بالمغرب فصل الغداة ثم صل المغرب والعشاء ابدأ بأولهما لأنهما جميعا قضاء أيهما ذكرت فلا تصلهما إلا بعد شعاع الشمس قال قلت لم ذاك قال لأنك لست تخاف فوتها.
٢ ـ علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال سألته عن رجل نسي الظهر حتى دخل وقت العصر قال يبدأ بالظهر وكذلك الصلوات تبدأ بالتي نسيت إلا أن تخاف أن يخرج وقت الصلاة فتبدأ بالتي أنت في وقتها ثم تصلي التي نسيت.
٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام أنه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلها أو نام عنها فقال يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار فإذا دخل وقت الصلاة ولم يتم ما قد فاته فليقض ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد
______________________________________________________
الوجوب ما لم يتضيق وقت الحاضرة لو قدمها مع ذكر الفوائت وذهب ابن بابويه إلى المواسعة المحضة حتى إنهما استحبا تقديم الحاضرة مع السعة ، قال : في المختلف بعد حكاية ذلك وهو مذهب والدي وأكثر من حاضرنا من المشايخ ، وذهب المحقق إلى وجوب تقديم الفائتة المتحدة ، واستقرب العلامة في المختلف وجوب تقديم الفائتة إن ذكرها في يوم الفوات سواء اتحدت أو تعددت وكأنه أراد باليوم ما يتناول النهار والليلة المستقبلة ، وما اختار المحقق لا يخلو من قوة.
الحديث الثاني : ضعيف على المشهور ، الحديث الثالث : حسن. وظاهره بالتضييق ويمكن حمله على بيان الوقت.
وقال في الحبل المتين : قد يستفاد من هذا الحديث عدم كراهة قضاء الصلاة في الأوقات المكروهة كطلوع الشمس وغروبها وقيامها كما يشعر به.
قوله عليهالسلام « في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار » ولا يخفى عليك أن لقائل