أسوة وسنة فإن قال رجل لرجل نمت عن الصلاة قال قد نام رسول الله صلىاللهعليهوآله فصارت أسوة ورحمة رحم الله سبحانه بها هذه الأمة.
١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة والفضيل ، عن أبي جعفر عليهالسلام في قول الله تبارك اسمه « إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً » قال يعني مفروضا وليس يعني وقت فوتها إذا جاز ذلك الوقت ثم صلاها لم تكن صلاته هذه مؤداة ولو كان ذلك لهلك سليمان بن داود عليهالسلام حين صلاها لغير وقتها ولكنه متى ما ذكرها صلاها قال ثم قال ومتى استيقنت أو شككت في وقتها أنك لم تصلها أو في وقت فوتها أنك لم تصلها صليتها
______________________________________________________
الثاني : أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم لم يكن مكلفا بهذا العلم كما كان يعلم كفر المنافقين ويعامل معهم معاملة المسلمين.
الثالث : أن يقال : إنه صلىاللهعليهوآله كان في ذلك الوقت مكلفا بعدم القيام لتلك المصلحة ولا استبعاد فيه ، والأول أظهر ، والأسوة بالضم والكسر ما يأسى به الحزين ويتعزى به ، والأسوة بالضم القدوة ، وهنا يحتمل الوجهين والأول أظهر.
الحديث العاشر : حسن.
قوله عليهالسلام : « أو شككت في وقتها » أي إذا شككت وأنت في الوقت أي وقت الفضيلة ، أو في وقت فوتها أي شككت في وقت فوتها أي وقت الإجزاء بعد ما فات وقت الفضيلة أنك لم تصلها ، وقال المحقق التستري : أي إذا شككت في وقت الفوت أنك قضيت أم لا ، أو تيقنت أنك لم تقض. والحاصل أنك إن تيقنت في وقت الصلاة أنك لم تصل أو شككت في ذلك صليت أي وجب عليك إيقاع الصلاة للأصل السالم عن يقين إيقاع الواجب ، وإن شككت بعد فوت الوقت أنك لم تصل في وقت الصلاة لم يكن عليك صلاة. لأن الوقت قد زال فكان ذلك شكا بعد تجاوز المحل ، وعلى هذا كان الأوجه في قوله بعد ما خرج الوقت أو يقال بعد ما فات الوقت والأمر فيه هين