فيها بيدك ولا برأسك ولا بلحيتك ولا تحدث نفسك ولا تتثاءب ولا تتمط ولا تكفر فإنما يفعل ذلك المجوس ولا تلثم ولا تحتفز ولا تفرج كما يتفرج البعير ولا تقع على قدميك ولا تفترش ذراعيك ولا تفرقع أصابعك فإن ذلك كله نقصان من
______________________________________________________
وهل يبطل الصلاة؟ أكثر علمائنا على ذلك. بل نقل الشيخ ، وسيد المرتضى ، الإجماع عليه واستدلوا أيضا بأنه فعل كثير خارج عن الصلاة ، وبأن أفعال الصلاة متلقاة من الشارع وليس هذا منها وبالاحتياط ، وذهب أبو الصلاح : إلى كراهته ووافقه المحقق في المعتبر قال (ره) والوجه عندي الكراهة لمخالفته ما دل عليه الأحاديث من استحباب وضع اليدين على الفخذين ، والإجماع غير معلوم لنا خصوصا مع وجود المخالف من أكابر الفضلاء ، والتمسك بأنه فعل كثير في غاية الضعف ولأن وضع اليدين على الفخذين ليس بواجب ولم يتناول النهي وضعهما في موضع معين ، وكان للمكلف وضعهما كيف يشاء ، وعدم تشريعه لا يدل على تحريمه ، والاحتياط معارض بأن الأوامر المطلقة بالصلاة دالة بإطلاقها على عدم المنع ، أو نقول متى يحتاط إذا علم ضعف مستند المنع ، أو إذا لم يعلم. ومستند المنع هنا معلوم الضعف ، وأما الرواية فظاهرها الكراهة. لما تضمنت من التشبيه بالمجوس وأمر النبي صلىاللهعليهوآله بمخالفتهم ليس على الوجوب. لأنهم قد يفعلون الواجب من اعتقاد الإلهية وأنه فاعل الخير. فلا يمكن حمل الحديث على ظاهره ، ثم قال : فإذا ما قال الشيخ أبو الصلاح من الكراهة أولى ، هذا كلامه وقد ناقشه شيخنا في الذكرى بأنه قائل في كتبه بتحريمه وإبطاله الصلاة ، والإجماع وإن لم نعلمه فهو إذا نقل بخبر الواحد لحجة عند جماعة من الأصوليين وأما الروايتان فالنهي فيهما صريح وهو للتحريم كما اختاره معظم الأصوليين ، وخلاف المعلوم لا يقدح في الإجماع والتشبه بالمجوس فيما لم يدل دليل على شرعيته حرام. وأين الدليل الدال على شرعية هذا الفعل؟ والأمر بالصلاة مقيد بعدم التكفير الثابت في الخبرين المعتبري الإسناد الذين عمل بهما معظم الأصحاب ، ثم قال فحينئذ الحق ما صار إليه الأكثر انتهى كلامه ، والمسألة محل