مثنى مثنى.
٥ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال قال يا زرارة تفتتح الأذان بأربع تكبيرات وتختمه بتكبيرتين وتهليلتين.
٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن التثويب في الأذان والإقامة فقال ما نعرفه.
______________________________________________________
ما سيأتي من الأربع بما رواه الفضل بن شاذان عن الرضا عليهالسلام أن التكبيرتين الأولتين ليست من الأذان بل وضعتا لتنبيه الغافل.
الحديث الخامس : مجهول كالصحيح.
وفيه إشعار باختلاف آخر الأذان مع الإقامة كأوله حيث تعرض لهما فيه ، لكن يشكل الاستدلال بمثل ذلك.
الحديث السادس : صحيح.
والتثويب في الأذان هو : قول الصلاة خير من النوم بين فصول الأذان أو الإقامة.
وقوله عليهالسلام : « ما نعرفه » أي ليس بمشروع إذ لو كان مشروعا كنا نعرفه ، وقال في المنتهى : التثويب في أذان المبتدءة وغيرها غير مشروع وهو قول الصلاة خير من النوم ، ذهب إليه أكثر علمائنا وهو قول الشافعي. وأطبق أكثر الجمهور على استحبابه في الغداة ، لكن عن أبي حنيفة روايتان في كيفيته. فرواية كما قلناه. والأخرى أن التثويب عبارة عن قول المؤذن بين أذان الفجر وإقامته « حي على الصلاة » مرتين « حي على الفلاح » مرتين ، وقال في النهاية : فيه إذا ثوب الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والتثويب ههنا إقامة الصلاة ، والأصل في التثويب أن يجيء الرجل مستصرخا فيلوح بثوبه ليرى ويشتهر. فسمي الدعاء تثويبا لذلك ، وقيل من ثاب يثوب إذا رجع فهو رجوع إلى الأمر بالمبادرة إلى الصلاة. فإن