واحد قال إن صليت جماعة لم يجزئ إلا أذان وإقامة وإن كنت وحدك تبادر أمرا تخاف أن يفوتك يجزئك إقامة إلا الفجر والمغرب فإنه ينبغي أن تؤذن فيهما وتقيم من أجل أنه لا يقصر فيهما كما يقصر في سائر الصلوات.
١٠ ـ أبو داود ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن الحسين بن عثمان ، عن عمرو بن أبي نصر قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام أيتكلم الرجل في الأذان قال لا بأس قلت في الإقامة قال لا.
١١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال
______________________________________________________
قوله عليهالسلام : « أذان واحد » أي بغير إقامة.
واعلم : أنه أطبق الأصحاب على مشروعية الأذان والإقامة في الصلوات الخمسة. واختلفوا في استحبابهما ، ووجوبهما ، فذهب الأكثر إلى الاستحباب وذهب الشيخان وابن البراج وبن حمزة إلى وجوبهما في صلاة الجماعة قال في المبسوط ومتى صلى جماعة بغير أذان وإقامة لم تحصل فضيلة الجماعة والصلاة ماضية ، وقال أبو الصلاح : هما شرطان في الجماعة ، وقال المرتضى : تجب الإقامة على الرجال في كل فريضة والأذان على الرجال والنساء في الصبح والمغرب والجمعة على الرجال خاصة في الجماعة ، وقال : ابن أبي عقيل يجب الأذان في الصبح والمغرب والإقامة في جميع الخمس ، وقال ابن الجنيد : يجبان على الرجال جماعة وفرادى وسفرا وحضرا في الصبح والمغرب والجمعة. وتجب الإقامة في باقي المكتوبات ، قال : وعلى النساء التكبير والشهادتان فقط. والأحوط عدم ترك الإقامة مطلقا لدلالة كثير من الأخبار على وجوبها من غير معارض قوي والله يعلم.
الحديث العاشر : مجهول.
الحديث الحادي عشر : حسن.
وقال في الحبل المتين : الخبر يدل على عدم اشتراط الأذان بالطهارة. واشتراط الإقامة بها ، والأول إجماعي كما أن استحباب كون المؤذن متطهرا إجماعي أيضا ، وأما