لا بأس أن يؤذن الرجل من غير وضوء ولا يقيم إلا وهو على وضوء.
١٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال سألته عن الرجل ينتهي إلى الإمام حين يسلم قال ليس عليه أن يعيد الأذان فليدخل معهم في أذانهم فإن وجدهم قد تفرقوا أعاد الأذان.
١٣ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سئل عن الأذان هل يجوز أن يكون من غير عارف قال لا يستقيم الأذان ولا يجوز أن يؤذن به إلا رجل مسلم عارف فإن علم الأذان فأذن به وإن لم يكن عارفا لم يجز
______________________________________________________
الثاني فهو مرتضى المرتضى. ومختار العلامة في المنتهى ، والقول به غير بعيد ، وأكثر الأصحاب حملوا الأحاديث الدالة عليه على تأكيد الاستحباب ، وأوجب ابن الجنيد القيام في الإقامة.
الحديث الثاني عشر : مجهول.
والظاهر أنه يصدق التفرق عرفا بذهاب أكثر النصف بل النصف بل الأقل أيضا ، لكن الأصحاب اكتفوا ببقاء شخص واحد في التعقيب كما يومئ إليه بعض الأخبار وهذا الحكم ذكره الشيخ وجماعة ، وهل هو على الرخصة أو الوجوب حتى الأذان والإقامة فيه إشكال. وقال في المبسوط : إذا أذن في مسجد دفعة لصلاة بعينها كان ذلك كافيا لمن يصلي تلك الصلاة في ذلك المسجد ويجوز له أن يؤذن فيما بينه وبين نفسه وإن لم يفعل فلا شيء عليه انتهى ، وهذا يؤذن باستحباب الأذان سرا وأن السقوط عام تفرقوا أم لا؟ وهو مشكل. وقصر الحكم جماعة من الأصحاب على المسجد اقتصارا على مورد النص ولا بأس به ، وقصر ابن حمزة الحكم على الجماعة.
الحديث الثالث عشر :
موثق وقال في المدارك : لا خلاف في اشتراط الإسلام في المؤذن والأصح اشتراط