إسماعيل بن عمار ، عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليهالسلام صلاة فريضة خير من عشرين حجة وحجة خير من بيت مملوء ذهبا يتصدق منه حتى يفنى :
______________________________________________________
فيكون ما يتفضل للصلاة الواحدة أكثر مما قرر لأجل الحج مع قطع النظر عن التفضل بعشرين.
الثاني : أن يكون المراد بالفريضة : الصلوات الخمس اليومية ، وبالصلاة التي فضل عليها الحج غيرها بقرينة أن الأذان والإقامة المشتملين على حي على خير العمل مختصان بها.
فإن قيل : كيف الجمع بينه وبين الخبر المشهور ، أن أفضل الأعمال أحمزها؟
قلنا : على تقدير صحته فالمراد منه أفضل كل نوع من العمل أحمز ذلك النوع.
الثالث : أن المراد بالفريضة مطلق الفريضة وبالمفضل عليها النافلة.
الرابع : أن يراد بالعشرين حجة : الحجة المندوبة.
الخامس : أن المراد الحج في ملة غير تلك الملة ، أي صلاة تلك الأمة أفضل من عشرين حجة من الأمم الماضية.
السادس : أن المراد لو صرف زمان الحج والعمرة في الصلاة كانت أفضل منهما وهذا الوجه إنما يجري في الخبر الذي روي بأن خير أعمالكم الصلاة مع بعد فيه أيضا.
السابع : أن يقال : أنه يختلف بحسب الأحوال والأشخاص كما نقل أنه صلىاللهعليهوآله سئل أي الأعمال أفضل؟ فقال : الصلاة لأول وقتها ، وسئل أيضا : أي الأعمال أفضل؟ فقال : بر الوالدين ، وسئل : أي الأعمال أفضل؟ فقال : حج مبرور فيختص بما يليق السائل من الأعمال ، فيكون لذلك السائل والدان محتاجان إلى بره ، والمجاب بالصلاة يكون عاجزا من الحج وهكذا ، فإن أورد على بعض الوجوه أن الحج أيضا مشتمل على الصلاة؟ أجيب بأن المراد : الحج مع قطع النظر