٤ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حماد بن عيسى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إذا كنت إماما أجزأتك تكبيرة واحدة لأن معك ذا الحاجة والضعيف والكبير.
٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال التكبير في صلاة الفرض الخمس الصلوات خمس وتسعون تكبيرة منها تكبيرات القنوت خمسة.
٦ ـ ورواه أيضا ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة وفسرهن في الظهر إحدى وعشرين تكبيرة وفي العصر إحدى وعشرين تكبيرة وفي المغرب ست عشرة تكبيرة وفي العشاء الآخرة إحدى وعشرين تكبيرة وفي الفجر إحدى عشرة تكبيرة وخمس تكبيرات القنوت في خمس صلوات.
٧ ـ علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إذا افتتحت الصلاة فارفع كفيك ثم ابسطهما
______________________________________________________
الحديث الرابع : حسن.
الحديث الخامس : حسن.
وقال الشهيد الثاني في شرح النفلية ، ويستحب التكبير للقنوت قبل الشروع فيه ، وأنكره المفيد والأخبار شاهدة للأول.
الحديث السادس : حسن.
الحديث السابع : حسن.
قوله عليهالسلام « ثم أبسطهما » والمراد « بالبسط » أما بسط الأصابع أي لا تكون الأصابع مضمومة ، أو بسط اليدين أي إرسالهما بعد الرفع. وعلى الأول ينبغي أن يكون لفظ ثم منسلخة عن معنى التأخير والتراخي معا ، وعلى الثاني عن التراخي فقط.