(باب )
(فضل النظر إلى الكعبة)
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة قال كنت قاعدا إلى جنب أبي جعفر عليهالسلام ـ وهو محتب مستقبل الكعبة فقال أما إن النظر إليها عبادة فجاءه رجل
______________________________________________________
الواقعة لما رفع أمرها إلى الإمام عليهالسلام ، فيجوز أن يتصدق عليهالسلام به عليه وعلى غيره فيكون مخصوصا بتلك الواقعة.
ثم إن تقريره عليهالسلام على أخذه يدل على جواز أخذ لقطة الحرم كما مر.
وقال في الدروس : لا فرق بين الدينار المطلس وغيره.
وقال الصدوقان : لو وجد في الحرم دينارا مطلسا فهو له بلا تعريف لرواية ابن غزوان (١) ولا بين المحتاج وغيره.
وقال ابن الجنيد : إذا احتاج إليها تصدق بثلثها. وكان الثلثان في ذمته لرواية ابن رجاء (٢) والروايتان مهجورتان.
باب فضل النظر إلى الكعبة
الحديث الأول : حسن كالصحيح.
قوله عليهالسلام : « وهو محتب » قال في النهاية « الاحتباء » هو أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره ويشده عليهما ، وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب (٣) انتهى.
والمشهور بين الأصحاب كراهة الاحتباء قبالة البيت كما سيأتي وهذا الخبر يدل على عدمها ، ويمكن حمله على بيان الجواز ، وربما يجمع بين الخبرين بحمل
__________________
(١ و ٢) الوسائل : ج ٩ ص ٣٦٢ ح ٦ و ٧.
(٣) النهاية لابن الأثير : ج ١ ص ٣٣٥.